المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة الدبية العقارية (قضاء الشوف)
مرسوم Decree No. 6737 17/05/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية الدبية رقم 25 تاريخ
10/09/1994
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته بتاريخ 14/12/1994 - محضر رقم 45
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة الدبية العقارية (قضاء الشوف)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى