المادة 1
مادة 1: تخمن التعويضات عن المياه المراد تناولها من حصة السادة مجدلاني من المياه المعدنية النابعة في فوار نعص بكفيا وفقا للمادة الثالثة من القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.
مرسوم Decree No. 5077 08/05/1954
مادة 1: تخمن التعويضات عن المياه المراد تناولها من حصة السادة مجدلاني من المياه المعدنية النابعة في فوار نعص بكفيا وفقا للمادة الثالثة من القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.
مادة 2: عينت لجنة قوامها السادة: رشراش عبد الصمد رئيس دائرة المعادن والاملاك العامة ممثلا عن الحكومة نسيم مخايل مجدلاني محامي- شارع المعرض - بيروت ممثلا عن الفريق الثاني فيكتور نون مهندس عضوا ثالثا مهمتها القيام بتخمين قيمة التعويض الواجب دفعه الى السادة نعيم ونسيم ونديم اولا مخائيل المجدلاني لقاء تناول مفوضية السياحة والاصطياف مترين ماء من المياه المعدنية النابعة في ملك السادة مجدلاني في فوار نعص بكفيا وفقا للمادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر