المواد
مادة 1: تؤلف لجنة تصفية مهمتها انجاز الاعمال المتراكمة الخاصة بنفقات البعثات في الخارج وتدقيق وتصفية وتسديد جميع ح حسابات السلفات النقدية المعطاة على حساب موازنة وزارة الخارجية والمغتربين منذ انشائها حتى 31/12/53 عملا بالموافقات الاستثنائية المقررة بهذا الشأن, من السادة: فريد الصلح مندوبا عن وزارة المالية انطوان عطاالله | مندوبين عن وزارة يوسف شهاب | الخارجية والمغتربين جان هزو | على ان تنجز هذه اللجنة جميع الاعمال حتى التسديد النهائي, وان تعد الملاحظات اللازمة بالنفقات بتقرير مفصل عن حسابات كل عام ولكل بعثة على حدة.
مادة 2: تؤلف لجنة تصفية مهمتها انجاز الاعمال المتراكمة الخاصة بواردات البعثات في الخارج وتدقيق وتصفية وتسديد جميع حسابات سلفات الطوابع القنصلية المعطاة للبعثات في الخارج منذ انشائها حتى 31/12/1953 من السيدين: انطوان صقر سليم عون على ان تنجز هذه اللجنة جميع الاعمال حتى التسديد النهائي, وان تعد الملاحظات اللازمة بالواردات , بتقرير مفصل عن حسابات كل عام ولكل بعثة على حدة.
مادة 3: يوضع المستكتب على الالة السيد شفيق قمر تحت تصرف اللجنتين المذكورتين في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم, لاستكتاب الملاحظات .
مادة 4: يعمل افراد اللجنتين المذكورتين اعلاه, بما فيهم المستكتب على الالة, من الساعة الرابعة بعد ظهر كل يوم حتى الساعة السابعة مساء, باستثناء ايام الاحاد والاعياد الرسمية, اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 5: تحدد قيمة التعويض الشهري المقطوع الى كل من افراد اللجنتين بما فيهم المستكتب على الالة السيد شفيق قمر, بما يعادل نصف راتبهم الشهري غير الصافي وعلى ان تصرف من اعتمادات الباب 5 الفصل 1 البند 6 الفقرة 4 (تعويض لجنة تصفية حسابات البعثات ).
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايار سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: الفرد نقاش
وزير المالية
الامضاء: عبدالله اليافي