All legislation

مرسوم Decree No. 5088 08/05/1954

تأليف لجنتين مهمتهما انجاز الاعمال المتراكمة الخاصة بنفقات وبواردات البعثات في الخارج

Type
مرسوم · Decree
Number
5088
Date
08/05/1954
Official Gazette
Issue 21, 26/05/1954, p. 328-329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5088 تاريخ 08/05/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة تصفية مهمتها انجاز الاعمال المتراكمة الخاصة بنفقات البعثات في الخارج وتدقيق وتصفية وتسديد جميع ح حسابات السلفات النقدية المعطاة على حساب موازنة وزارة الخارجية والمغتربين منذ انشائها حتى 31/12/53 عملا بالموافقات الاستثنائية المقررة بهذا الشأن, من السادة: فريد الصلح مندوبا عن وزارة المالية انطوان عطاالله | مندوبين عن وزارة يوسف شهاب | الخارجية والمغتربين جان هزو | على ان تنجز هذه اللجنة جميع الاعمال حتى التسديد النهائي, وان تعد الملاحظات اللازمة بالنفقات بتقرير مفصل عن حسابات كل عام ولكل بعثة على حدة.

المادة 2

مادة 2: تؤلف لجنة تصفية مهمتها انجاز الاعمال المتراكمة الخاصة بواردات البعثات في الخارج وتدقيق وتصفية وتسديد جميع حسابات سلفات الطوابع القنصلية المعطاة للبعثات في الخارج منذ انشائها حتى 31/12/1953 من السيدين: انطوان صقر سليم عون على ان تنجز هذه اللجنة جميع الاعمال حتى التسديد النهائي, وان تعد الملاحظات اللازمة بالواردات , بتقرير مفصل عن حسابات كل عام ولكل بعثة على حدة.

المادة 3

مادة 3: يوضع المستكتب على الالة السيد شفيق قمر تحت تصرف اللجنتين المذكورتين في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم, لاستكتاب الملاحظات .

المادة 4

مادة 4: يعمل افراد اللجنتين المذكورتين اعلاه, بما فيهم المستكتب على الالة, من الساعة الرابعة بعد ظهر كل يوم حتى الساعة السابعة مساء, باستثناء ايام الاحاد والاعياد الرسمية, اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: تحدد قيمة التعويض الشهري المقطوع الى كل من افراد اللجنتين بما فيهم المستكتب على الالة السيد شفيق قمر, بما يعادل نصف راتبهم الشهري غير الصافي وعلى ان تصرف من اعتمادات الباب 5 الفصل 1 البند 6 الفقرة 4 (تعويض لجنة تصفية حسابات البعثات ).

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي