المادة 1
مادة 1: يخضع وضع الادخال المؤقت عن الاقمشة المختلفة المعدة لتفصيلها واعادة تصديرها مفصلة.
غير محدد Unspecified No. 13 05/05/1983
مادة 1: يخضع وضع الادخال المؤقت عن الاقمشة المختلفة المعدة لتفصيلها واعادة تصديرها مفصلة.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايار 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي