المادة 1
يمدد مفعول احكام الفقرتين 4 و6 من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3775 تاريخ 10/8/1972 , وذلك لمدة اربع سنوات جديدة تحسب اعتبارا من انتهاء مدة السبع سنوات الاصلية المحددة في القانون المذكور.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 28 18/05/1983
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة
حق اصدار مراسيم اشتراعية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3775 تاريخ 10/8/1972 (اعفاء شركة اعادة التأمين العربية
ش .م.ل من موجبات مالية قانونية),
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 115/83 تاريخ
9/4/1983),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/1983 ,
يرسم ما يأتي:
يمدد مفعول احكام الفقرتين 4 و6 من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3775 تاريخ 10/8/1972 , وذلك لمدة اربع سنوات جديدة تحسب اعتبارا من انتهاء مدة السبع سنوات الاصلية المحددة في القانون المذكور.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 ايار سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: عادل حميه
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ابراهيم حلاوي