المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 966 تاريخ 10/2/1965 المتعلقة بتطبيق نظام الاعفاء من رسم التسجيل في كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها وذلك ابتداء من العام الدراسي 1983 - 1984 .
مرسوم Decree No. 608 19/05/1983
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 966 تاريخ 10/2/1965 المتعلقة بتطبيق نظام الاعفاء من رسم التسجيل في كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها وذلك ابتداء من العام الدراسي 1983 - 1984 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري