المادة 1
مادة 1: رفعت قنصلية لبنان في دبي - دولة الامارات العربية المتحدة الى مستوى قنصلية عامة.
مرسوم Decree No. 604 19/05/1983
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم
رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين
وتحديد ملاكاتها العددية)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم
رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 (تعديل بعض احكام نظام وزارة
الخارجية والمغتربين)
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بموجب قرارها رقم 200
تاريخ 5/4/1983
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/4/1982
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رفعت قنصلية لبنان في دبي - دولة الامارات العربية المتحدة الى مستوى قنصلية عامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم