All legislation

مرسوم Decree No. 604 19/05/1983

رفع القنصلية في دبي الى مستوى قنصلية عامة

Type
مرسوم · Decree
Number
604
Date
19/05/1983
Official Gazette
Issue 21, 26/05/1983, p. 543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 604 تاريخ 19/05/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم

رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين

وتحديد ملاكاتها العددية)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم

رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 (تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية والمغتربين)

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بموجب قرارها رقم 200

تاريخ 5/4/1983

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/4/1982

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت قنصلية لبنان في دبي - دولة الامارات العربية المتحدة الى مستوى قنصلية عامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم