All legislation

مرسوم Decree No. 603 19/05/1983

انهاء مهام المحكمة الامنية الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
603
Date
19/05/1983
Official Gazette
Issue 21, 26/05/1983, p. 542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 603 تاريخ 19/05/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنهى مهام المحكمة الامنية الخاصة المنشأة بالقانون رقم 2/78 الصادر بتاريخ 15 شباط 1978 .

المادة 2

مادة 2: يوقف مفعول المرسوم رقم 919 تاريخ 16/2/1978 المتضمن تعيين رئيس وعضو للمحكمة الامنية الخاصة وثلاثة اعضاء في هيئة التحقيق لديها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 19 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني