المادة 1
مادة 1: تنهى مهام المحكمة الامنية الخاصة المنشأة بالقانون رقم 2/78 الصادر بتاريخ 15 شباط 1978 .
مرسوم Decree No. 603 19/05/1983
مادة 1: تنهى مهام المحكمة الامنية الخاصة المنشأة بالقانون رقم 2/78 الصادر بتاريخ 15 شباط 1978 .
مادة 2: يوقف مفعول المرسوم رقم 919 تاريخ 16/2/1978 المتضمن تعيين رئيس وعضو للمحكمة الامنية الخاصة وثلاثة اعضاء في هيئة التحقيق لديها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 19 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني