All legislation

قرار Decision No. 20 26/04/1988

منع تصدير بعض المنتجات الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
26/04/1988
Official Gazette
Issue 21, 26/05/1988, p. 361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير كافة انواع الخضار والحمضيات , وذلك اعتبارا من تاريخ 26/4/1988 وحتى تاريخ 16/5/1988 ضمنا, علما ان هذا القرار قابل للتجديد ضوء تطور الاسعار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 1988 وزير الزراعة عادل عسيران