المادة 1 Cite مادة 1: يمنع تصدير كافة انواع الخضار والحمضيات , وذلك اعتبارا من تاريخ 26/4/1988 وحتى تاريخ 16/5/1988 ضمنا, علما ان هذا القرار قابل للتجديد ضوء تطور الاسعار.