المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة من القرار رقم 266/1 تاريخ 01/12/1993 (تنظيم الروزنامة الزراعية), بحيث يسمح باستيراد البطيخ الاحمر حتى الثلاثين من شهر ايار ضمنا, بدلا من العشرين من شهر حزيران.
قرار Decision No. 73 09/05/1994
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم
وزارة الزراعة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على القرار رقم 266/1 تاريخ 01/12/1993 (تنظيم
الروزنامة الزراعية)
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية بتاريخ
25/04/1994 المتعلق بضرورة منع استيراد البطيخ الاحمر
بعد 30 ايار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة من القرار رقم 266/1 تاريخ 01/12/1993 (تنظيم الروزنامة الزراعية), بحيث يسمح باستيراد البطيخ الاحمر حتى الثلاثين من شهر ايار ضمنا, بدلا من العشرين من شهر حزيران.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 09/05/1994 وزير الزراعة د. عادل قرطاس