ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام
الخاصة بوزارة المالية-ادارة
الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ
16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون
الجمارك) لا سيما المادة 98 منه,
بناء على القرار رقم 44 تاريخ
22 آذار 2001,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك
العام (كتابه رقم 3966 تاريخ
13/03/2001),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى حالات الاستثناء من تقديم نموذج التصريح عن عناصر القيمة الواردة في المقطع ثانيا, من الملحق رقم (2) للقرار رقم 44, تاريخ 23 آذار 2001, بعد الفقرة المتعلقة بالطرود والرزم البريدية ذات الصفة غير التجارية, الحالات التالية: حالات الاستيراد غير الناتجة عن بيع للبضائع المستوردة, كالبضائع الواردة مجانا أو البضائع المستوردة على سبيل الامانة أو المستأجرة أو المعارة الخ... البضائع الخاضعة لرسوم نوعية في التعريفة العادية. البضائع المعفاة في التعريفة العادية. قطع التبديل المستعملة للسيارات والآليات.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك).
بيروت, في 21 نيسان 2001
الرئيس
حسين نعمه
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن