The whole text

قرار رقم 71 تاريخ 19/04/2001 In force

المادة 5

المادة 5

مصير العينات بعد اللجوء الى التحكيم: بعد اخذ العينات للتحكيم, وصدور قرار اللجنة بحل الخلاف, يكون مصير هذه العينات كالتالي:

أ­ - في حالة عدم اعادة العينة من قبل لجنة التحكيم, يذكر ذلك في البيان وتسلم العينات الباقية المحفوظة في الجمرك الى صاحب العلاقة أو مقدم البيان لقاء شهادة استلام تدون على البيان.

ب­ - في حالة اعادة العينة بعد التحكيم, وكانت غير ذات اهمية, ولم يجر تحديد قيمتها عند اخذها, أو كانت عبارة عن صنف جديد ذي قيمة ضئيلة, يمكن للمصلحة الاحتفاظ بها كنموذج شرط موافقة مقدم البيان الخطية, وبالعكس اذا كان للعينة قيمة, وذكر ذلك في محضر اخذ العينات, فيجب على المصلحة تسليمها الى مقدم البيان لقاء شهادة استلام. وغاية الامر ان تكون المصلحة قادرة في كل وقت على اثبات مصير العينات النهائي.

ان تلف وفساد العينات أو الوثائق, والاضرار التي قد تنتج عن اعمال التحكيم, لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض .

1­- تعهد النقل:

في حال ارسال البضائع بكاملها أو قسم كبير منها, موضوع البيان المعترض عليه, للتحكيم, بناء على طلب مقدم البيان, يتوجب عليه ان يتعهد بتسديد نفقات النقل مهما كانت نتيجة التحكيم. اما في الاحوال الاخرى فان النفقات تقع على عاتق الفريق الخاسر. وفي جميع الاحتمالات, يذكر في شهادة المعاينة كمية الاشياء المأخوذة أو عددها.

2­ - تعهد التسليم:

لا يجوز التحكيم الا على البضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك وفي غير هذه الحالة, تجري الملاحقة, بالطرق العادية, وفقا لاحكام المادة 381 من القانون.

وفي الحالة التي تكون فيها البضاعة غير معرضة للمنع المطلق, واذا لم يكن وجودها لازما لحل الخلاف, يسمح بتسليم البضاعة, دون انتظار فض النزاع, ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام, وذلك لقاء تقديم كفالة مقبولة أو تأمين, يغطي الرسوم والغرامات المحتملة.

في حال موافقة المصلحة على تسليم البضائع الى مقدم البيان, ضمن الشروط المبينة اعلاه, ورفض مقدم البيان تسلمها, يثبت ذلك خطيا على البيان وينظم محضر بهذا الواقع. الا انه ليس من واجب الجمرك ان يسهر على حفظ هذه البضائع في المكاتب الجمركية التي لا تكون فيها المخازن تحت حراسته, ويتوجب على مقدم البيان ان يتخذ جميع التدابير المانعة لتلف البضاعة وان يتحمل نفقات حراستها وحفظها, ومن بين هذه النفقات (مصاريف اقامة البضائع على الرصيف ومصاريف نقلها للمخازن ومصاريف الخزن والضمان والعتالة العائدة لهذه البضائع... الخ).

المادة 5 من قرار رقم 71 تاريخ 19/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/175103/article/5/