The whole text

قرار رقم 72 تاريخ 19/04/2001 In force

المادة 2

المادة 2

يجب ان تتوفر في طالب الاستفادة من الاجراءات المبسطة لتخليص البضائع, الشروط التالية:

1­- ان يكون من المتعاملين مع الجمارك بصورة منتظمة,

2­ - ان يكون من اصحاب الملاءة والاستقامة وان لا يكون قد ارتكب مخالفة جمركية جسيمة.

تعتبر مخالفات جسيمة لاغراض تطبيق هذه المادة, المخالفات التي تنطوي على تواطؤ او اعمال غش يظهر معها سوء النية بشكل ثابت وأكيد, وذلك بهدف التهرب من تأدية الرسوم كليا أو جزئيا, كتنظيم أو تقديم فواتير أو مستندات كاذبة أو مزدوجة أو مزورة.

3­ - ان يتقدم بضمانة مصرفية تغطي الرسوم الاجمالية الواجب تسديدها دوريا, وان يتعهد بموجب تعهد سنوي عام, بتسديد هذه الرسوم في الاوقات المحددة.

4­ - ان يزيد عدد معاملاته في الاستيراد أو في التصدير عن خمسين معاملة سنويا.

5­ - ان يفتح باسمه لدى الجمارك حساب ائتمان وفق احكام المادة 169 من قانون الجمارك.

المادة 2 من قرار رقم 72 تاريخ 19/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/175104/article/2/