The whole text

قرار رقم 72 تاريخ 19/04/2001 In force

المادة 5

المادة 5

بعد حصوله على موافقة مديرية الجمارك العامة المسبقة, يصبح في امكان المستفيد التصريح عن البضاعة في الاستيراد أو في التصدير, بموجب البيان الاولي المبسط وفقا للاصول التالية:

1­- ينظم البيان الاولي على ثلاث نسخ وتربط به المستندات العائدة للبضاعة (الفواتير ­ شهادات المنشأ­ دفتر TIR او ATA­ مستند الشحن­ الشهادات الصحية أو الزراعية الخ...).

2­ - يقدم التصريح والمستندات المرفقة به, باليد الى المكتب الجمركي المختص , ومن الممكن ان يسبق ذلك ارسال التصريح الى هذا المكتب الكترونيا أو بالفاكس في حال توفر الوسائل اللازمة لذلك لدى كل من المصرح ومكتب الجمارك.

3­ - اذا تبين من خلال ملف المصرح ان قيمة الضمانة المصرفية ما زالت كافية, وفي حال قبول التصريح, يجري تسجيله ثم يؤذن فورا بسحب البضاعة.

يمكن للرئيس المختص في بعض الاحيان, وعندما يرى ذلك ضروريا, ان يقرر اخضاع البضاعة للمعاينة ويحدد مكان الكشف (اما في الحرم الجمركي اثناء التفريغ حيث يعطي الاذن بالاخراج بعد اتمام مراحل الكشف, أو في مخازن اصحاب العلاقة حيث يعطي الاذن بالاخراج بعد ترصيص البضاعة), كما يحدد في ذات الوقت اسم كل من الكشاف ورئيس المعاينة. تراعى في كل ذلك الشروط الخاصة والاصول التي يحددها مدير الجمارك العام في موافقته المسبقة.

المادة 5 من قرار رقم 72 تاريخ 19/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/175104/article/5/