المادة 1
مادة 1: يلغى اعتبارا من 13 كانون الاول 1952 الامر الاداي رقم 3696 تاريخ 5 آب 1937 المعدل بالقرار رقم 1047 تاريخ 26 كانون الثاني 1950 والقاضي باسناد امانة جمرك جونيه الى رئيس الميناء في هذا المركز.
قرار Decision No. 324 18/05/1953
مادة 1: يلغى اعتبارا من 13 كانون الاول 1952 الامر الاداي رقم 3696 تاريخ 5 آب 1937 المعدل بالقرار رقم 1047 تاريخ 26 كانون الثاني 1950 والقاضي باسناد امانة جمرك جونيه الى رئيس الميناء في هذا المركز.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايار 1953 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب , نقولا عطا الله