All legislation

قرار Decision No. 324 18/05/1953

الغاء اسناد امانة جمرك جونيه الى رئيس الميناء في هذا المركز

Type
قرار · Decision
Number
324
Date
18/05/1953
Official Gazette
Issue 21, 27/05/1953, p. 1155-1156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 324 تاريخ 18/05/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى اعتبارا من 13 كانون الاول 1952 الامر الاداي رقم 3696 تاريخ 5 آب 1937 المعدل بالقرار رقم 1047 تاريخ 26 كانون الثاني 1950 والقاضي باسناد امانة جمرك جونيه الى رئيس الميناء في هذا المركز.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار 1953 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب , نقولا عطا الله