المواد
مادة 1: تحدد المساحات الاجمالية المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لعام 1982 ب 77222 دونما كما هي عليه في عام 1981 بما فيها الرخص الاستثنائية الاضافية المعطاة عام 1970 الى مزارعي القرى الحدودية وبعض قرى منطقة بعلبك بموجب القرارين رقم 1371/1 و1372/1 تاريخ 13/7/1970 .
مادة 2: تجدد لعام 1982 جميع رخص الزراعة الممنوحة الى المزارعين عن نسة 1981 باستثناء المزارعين الذين ارتكبوا مخالفات تنص عليها الفقرتان (ب - و) من المادة 18 المعدلة من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2/10/1968 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 ايار سنة 1982
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل