All legislation

مرسوم Decree No. 5188 12/05/1982

السماح بانشاء ابنية للسكن في المنطقة السياحية في طرابلس والميناء (محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
5188
Date
12/05/1982
Official Gazette
Issue 21, 27/05/1982, p. 659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5188 تاريخ 12/05/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح ضمن المنطقة السياحية E1 في طرابلس والميناء (محافظة لبنان الشمالي), اضافة الى المشاريع السياحية, باقامة ابنية للسكن وذلك ضمن شروط ونظام البناء المطبق في هذه المنطقة والمصدق بالمرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوي