المادة 1
مادة 1: يسمح ضمن المنطقة السياحية E1 في طرابلس والميناء (محافظة لبنان الشمالي), اضافة الى المشاريع السياحية, باقامة ابنية للسكن وذلك ضمن شروط ونظام البناء المطبق في هذه المنطقة والمصدق بالمرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 .
مرسوم Decree No. 5188 12/05/1982
مادة 1: يسمح ضمن المنطقة السياحية E1 في طرابلس والميناء (محافظة لبنان الشمالي), اضافة الى المشاريع السياحية, باقامة ابنية للسكن وذلك ضمن شروط ونظام البناء المطبق في هذه المنطقة والمصدق بالمرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايار سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوي