المادة 1
مادة 1: تحول وتصحح رواتب الملاكات المماثلة للملاك الاداري العام وفقا لما هو مبين في الجدول رقم 18 المرفق بهذا المرسوم, ويلحق هذا الجدول بالقانون رقم 108 تاريخ 07/11/1991 ويعمل به اعتبارا من التواريخ المحددة فيه.
مرسوم Decree No. 3516 20/05/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 108 تاريخ 7/11/991 ولا سيما المادة
السابعة منه (تحويل وتصحيح سلسلة رواتب الملاكات المماثلة
للملاك الاداري العام)
ولما كان اغفل سهوا وضع والحاق جدول بالقانون رقم 108/91
تاريخ 7/11/1991 يتضمن هذه السلسلة عن رواتب السلسلة
العائدة للملاك الاداري العام ابتداء من الراتب الذي
يعلو مباشرة راتب الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الفئة
الثانية البالغ 1028000 ل.ل
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 763
تاريخ 29/12/1992
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 48 تاريخ
02/03/1993)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
يرسم م ياتي:
مادة 1: تحول وتصحح رواتب الملاكات المماثلة للملاك الاداري العام وفقا لما هو مبين في الجدول رقم 18 المرفق بهذا المرسوم, ويلحق هذا الجدول بالقانون رقم 108 تاريخ 07/11/1991 ويعمل به اعتبارا من التواريخ المحددة فيه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري