ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون المنفذ
بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 ، (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في
17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام
حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه،
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16
تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس
المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)
بناء على الطلب المقيم بتاريخ
20/10/1998 من السيد جان سركيس المقيم
في شارع الغزالي، الاشرفية، بيروت بصفته عاملا باسم ولحساب شركة ليتيري دوفيفيه
مركزها في روت دي سيفراي، 86350
جوس ، فرنسا،
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور
المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية
الفكرية بتاريخ 20/10/1998
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة،
يقرر ما يأتي :
المواد
مادة 1: تمنح شركة ليتيري دوفيفيه مركزها في روت دي سيفراي, 86350 جوس , فرنسا براءة اختراع تتعلق ب "طريقة معالجة صحية لفراش النوم وجهاز يتعلق بهذه الطريقة" Procede de traitement sanitaire d'un matelats de couchage et dispositif associe وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 20/10/1998 والمسجل تحت رقم 5998 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى طلب ايداع براءة اختراع في فرنسا بتاريخ 22/10/1997 تحت الرقم 13457 97
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة
بيروت, في 13 آذار 1999
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي