ان وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على ألقانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
بناء على القرار رقم 67/ م تاريخ
02/02/1998 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم
1308 تاريخ 6/6/1994
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
1947/2 تاريخ 17/9/1996
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة،
يقرر ما يلي :
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم النادي الرياضي بريقع للسادة: حسن حاوي، حسن سعد، زينب مراد، فؤاد سعد، محمد سليم مراد، حسن حجيج، علي أحمد قاسم. مركزها: محافظة النبطية ـ قضاء النبطية ـ بلدة بريقع. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية.
مادة 2: إن اللعبة المعتمدة لجمعية النادي الرياضي بريقع هي: الكرة الطائرة.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 نيسان 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون