All legislation

علم وخبر Notice of association No. 50 21/04/1999

تأسيس جمعية باسم: "جامعة آل سكاف في لبنان والمهجر" مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
50
Date
21/04/1999
Official Gazette
Issue 21, 29/04/1999, p. 1218-1219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 50 تاريخ 21/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة : "جامعة ال سكاف في لبنان

والمهجر" زحله والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3008 /2 تاريخ 25/07/1995

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام،

يقرر ما ياتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جامعة آل سكاف في لبنان والمهجر». مركزها: زحلة ـ حي سيدة النجاة ـ مكتب النائب الياس جوزف سكاف. غايتها: توثيق عرى التعارف والإلفة والتعاضد بين أفراد العائلة. المؤسسون السادة: النائب الياس جوزف السكاف الأب عبد الله خليل السكاف جورج أسعد السكاف توفيق جوزف السكاف إدي رشيد السكاف ناجي ميشال السكاف د. روجيه جبرائيل السكاف ريكاردو رشيد السكاف الياس فؤاد السكاف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إدي رشيد السكاف.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 21 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر