ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ
30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية)
وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
143/59 وتعديلاته (نظام وصلاحيات
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32
تاريخ 26/08/1998 (تحديد كلقة انتاج الطن
الواحد من الشمندر السكري)، والقرار رقم
36 تاريخ 26/08/98 (تحديد كلفة التصنيع)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير
الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
7/4/1999
يرسم ما يأتي :
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الاقتصاد والتجارة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة قيمتها / 14300000000/ ل. ل. (اربعة عشر مليارات وثلاثماية مليون ليرة لبنانية) وذلك وفق الاسس التالية: الغاية من السلفة: تسديد اثمان كميات السكر المنتج محليا لموسم 1998 مدة تسديد السلقة: سنة واحدة من تاريخ دفع قيمة السلفة. القيم على السلفة: تكون السيدة كلار العم, رئيس دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري, قيما على هذه السلفة. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة, اما نقدا من الحساب الجاري المفتوح للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لدى مصرف لبنان, او بالاقتطاع من اصل الاعتمادات الملحوظة او التي ستلحط في الموازنة العامة كمساهمة للمديرية العامة المذكورة, او من الاعتمادات الملحوظة في موازنتها, او مما يتجمع للمديرية العامة من اموال لدى مصلحة الخزينة في وزارة المالية, او بالطرق الاربع معا.
مادة 2: لا يؤدى من السلفة الا المبالغ الفعلية المتوجبة ثمنا لكمية السكر المنتج محليا وفقا لمضمون قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 26/8/1998 والقرار رقم 36 تاريخ 26/8/1998
مادة 3: في حال عدم التسديد وفقا لما نصت عليه المادة الاولى من هذا المرسوم, على كل من مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات ومصلحة الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة او المبلغ المستعمل منها من الاعتمادات الملحوظة. او التي ستلحط في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري او في الموازنة العامة كمساهمة للمديرية المذكورة, او من الاموال المتجمعة للمديرية العامة لدى مصلحة الخزينة في وزارة المالية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 نيسان 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ناصر السعيدي