All legislation

علم وخبر Notice of association No. 51 22/04/1999

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل ابي جمعة الخيرية" مركزها: رويسات صوفر قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
51
Date
22/04/1999
Official Gazette
Issue 21, 29/04/1999, p. 1219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 51 تاريخ 22/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في3آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من

مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة آل ابي جمعة الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية و الادارية برقم 4589/2 تاريخ 26/12/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام،

يقرر ما ياتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل أبي جمعة الخيرية». مركزها: رويسات صوفر ـ الطريق العام ـ ملك سامي نعمان ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ جمع شمل العائلة وتقوية روابط المحبة والإلفة بين أفرادها. 2 ـ تقوية روح التضامن والتعاون بين أبناء البلدة لتصبح روح الفرد وحدة متكاملة في خدمة المجتمع الواحد ورفع مستواها اجتماعياً وأدبياً. 3 ـ السعي الحثيث المتواصل للقيام بتنفيذ مشاريع حيوية تحقق هذه الأهداف. 4 ـ توثيق أواصر الصداقة والتعاون بين كافة الروابط والجمعيات والمؤسسات الخيرية لما فيه مصلحة الفرد والمجتمع والوطن. المؤسسون السادة: سامي حمود نعمان رفعت شاهين أبي جمعة فريد سعيد أبي جمعة عادل نعمان أبي جمعة توفيق علي أبي جمعة عصام محمود أبي جمعة جودت حسين أبي جمعة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد توفيق علي أبي جمعة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر