All legislation

علم وخبر Notice of association No. 49 21/04/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية المريجات الخيرية" مركزها: المريجات قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
49
Date
21/04/1999
Official Gazette
Issue 21, 29/04/1999, p. 1218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 49 تاريخ 21/04/1999
Source
Lebanese University

وزير الداخلية،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة : "جمعية المريجات الخيرية"،

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3298/2 تاريخ

20/05/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام،

يقرر ما ياتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المريجات الخيرية». مركزها: المريجات ـ شارع عين كساب ـ ملك منيف المصري ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ المساهمة مع الجهات المختصة في إنماء بلدة المريجات. 2 ـ الحفاظ على البيئة عن طريق زرع الأشجار والمحافظة على نظافة المحيط. 3 ـ المساهمة في تقديم الخدمات في المجالات الصحية والثقافية بواسطة المستوصفات خاص فيما يعود للأجيال الجديدة. 4 ـ العمل والتعاون مع الجمعيات واللجان الخيرية في المنطقة لتحقيق أهداف الجمعية. المؤسسون السادة: جميلة صالح حاطوم نعمة صالح حاطوم نضال سليم الزين علي عفيف أبو علي المصري ناصيف أسعد شمعون عايدة إبراهيم سعيد عماد صالح حاطوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد صالح حاطوم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 21 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر