المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المريجات الخيرية». مركزها: المريجات ـ شارع عين كساب ـ ملك منيف المصري ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ المساهمة مع الجهات المختصة في إنماء بلدة المريجات. 2 ـ الحفاظ على البيئة عن طريق زرع الأشجار والمحافظة على نظافة المحيط. 3 ـ المساهمة في تقديم الخدمات في المجالات الصحية والثقافية بواسطة المستوصفات خاص فيما يعود للأجيال الجديدة. 4 ـ العمل والتعاون مع الجمعيات واللجان الخيرية في المنطقة لتحقيق أهداف الجمعية. المؤسسون السادة: جميلة صالح حاطوم نعمة صالح حاطوم نضال سليم الزين علي عفيف أبو علي المصري ناصيف أسعد شمعون عايدة إبراهيم سعيد عماد صالح حاطوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد صالح حاطوم.