المادة 2
مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من المرسوم من اعتمادات وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة المخصصة بموجب القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 للعام 1999 لحساب مجلس الإنماء والإعمار، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.