All legislation

مرسوم Decree No. 534 23/04/1999

اعتبار مشروع تأهيل البناء القائم على العقار رقم 1517 الاشرفية من المنافع العامة (مقر وزارة الشؤون الاجتماعية)

Type
مرسوم · Decree
Number
534
Date
23/04/1999
Official Gazette
Issue 21, 29/04/1999, p. 1217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 534 تاريخ 23/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على القانون الصادر بتاريخ

29/11/1955 (استرداد عقارات الدولة

والبلديات المؤجرة)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم

44/120 تاريخ 15/02/1995 القاضي

بتخصيص العقار رقم 1517 من منطقة

الاشرفية العقارية بعد اتمام شرائه لصالح

الدولة اللبنانية كمقر لوزارة الشؤون

الاجتماعية وتفويض وزير الشؤون

الاجتماعية اتخاذ الاجراءات المناسبة لاخلاء

القسم المؤجر من العقار المذكور,

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:ُ يعتبر مشروع اعادة تأهيل البناء القائم على العقار رقم 1517 من منطقة الاشرفية العقارية والمملوك من الدولة كمقر لوزارة الشؤون الاجتماعية واخلاء الجزء المشغول منه او المستاجر من الغير والمبين على الخريطة المرفقة, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تطبق الاصول المنصوص عنها في القانون الصادر بتاريخ 29/11/1955 من اجل تنفيذ استرداد الاقسام المؤجرة او المشغولة من الغير والمبينة على اللائحة المرفقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لصدوره.

بعبدا في 23 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم