All legislation

مرسوم Decree No. 515 22/04/1999

مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية(نقل السيد جهاد مرتضى سفير لبنان في بروكسل وتعيينه سفيرا في لندن لدى الحكومة البريطانية)

Type
مرسوم · Decree
Number
515
Date
22/04/1999
Official Gazette
Issue 21, 29/04/1999, p. 1208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 515 تاريخ 22/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

لا سيما المادة 43 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220تاريخ

18/8 /1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/5/1980 ورقم 244 تار يخ 12/7/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 422 تاريخ 1/4/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/1/1999 ،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد جهاد مرتضى، سفير لبنان في بروكسل إلى السفارة في لندن وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الحكومة البريطانية، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير محمود حمود، المنقول إلى الإدارة المركزية.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم