All legislation

قرار Decision No. 61 14/04/1999

تعديل اسم دار النشر المرخص باسم "دار الحوار" ليصبح "دار الحوار العالمي"

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
14/04/1999
Official Gazette
Issue 21, 29/04/1999, p. 1230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 14/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على القرار رقم 24 تاريخ 02/01/1999

(قرار الترخيص بانشاء "دار الحوار")،

بناء على الطلب المقدم من شركة الحوار

ش. م. ل. والمسجل تحت رقم 135 تاريخ

06/04/1999

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم دار النشر المرخص بتاسيسه باسم "دار الحوار" ليصبح "دار الحوار العالمي".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 1999 وزير الاعلام انور محمد الخليل