المادة 1
مادة 1: يعدل اسم دار النشر المرخص بتاسيسه باسم "دار الحوار" ليصبح "دار الحوار العالمي".
قرار Decision No. 61 14/04/1999
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على القرار رقم 24 تاريخ 02/01/1999
(قرار الترخيص بانشاء "دار الحوار")،
بناء على الطلب المقدم من شركة الحوار
ش. م. ل. والمسجل تحت رقم 135 تاريخ
06/04/1999
يقرر ما يأتي :
مادة 1: يعدل اسم دار النشر المرخص بتاسيسه باسم "دار الحوار" ليصبح "دار الحوار العالمي".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان 1999 وزير الاعلام انور محمد الخليل