ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 16/9/1983 ( تنظيم وزارة العدل ) لا
سيما المادة 19 منه،
بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ
23/1/1997 ( تحديد عدد محامي الدولة
واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم) لا
سيما المادة 2 منه،
بناء على المرسوم رقم 106 تاريخ
21/1/1999 ( تعديل المادة الاولى من
المرسوم رقم 11148 الصادر بتاريخ
14/10/ 1997 التي تحدد عدد محامي
الدولة ) ،
بناء على المرسوم رقم 8214 تاريخ
2/4/ 1996 ( تعديل بدل اتعاب محامي
الدولة) ،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي :
المواد
مادة 1: أعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة التي عهد بموجبها للمحامين الواردة أسماؤهم أدناه، بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، بصفة محام لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم وهم السادة: ـ زياد حمادة ـ فادي حنين ـ نبيه الحلبي ـ فيليب عواد ـ محمد شريم
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم