All legislation

مرسوم Decree No. 485 20/04/1999

اعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

Type
مرسوم · Decree
Number
485
Date
20/04/1999
Official Gazette
Issue 21, 29/04/1999, p. 1207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 485 تاريخ 20/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151

تاريخ 16/9/1983 ( تنظيم وزارة العدل ) لا

سيما المادة 19 منه،

بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ

23/1/1997 ( تحديد عدد محامي الدولة

واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم) لا

سيما المادة 2 منه،

بناء على المرسوم رقم 106 تاريخ

21/1/1999 ( تعديل المادة الاولى من

المرسوم رقم 11148 الصادر بتاريخ

14/10/ 1997 التي تحدد عدد محامي

الدولة ) ،

بناء على المرسوم رقم 8214 تاريخ

2/4/ 1996 ( تعديل بدل اتعاب محامي

الدولة) ،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: أعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة التي عهد بموجبها للمحامين الواردة أسماؤهم أدناه، بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، بصفة محام لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم وهم السادة: ـ زياد حمادة ـ فادي حنين ـ نبيه الحلبي ـ فيليب عواد ـ محمد شريم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم