ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991، قانون الاستملاك.
بناء على ضرورة تعديل طريق بكفيا
المحيدثه جسر ابو كرم بسكنتا المصدق
بالمرسوم رقم 14891 تاريخ 11/07/1970 وتعديل طريق ضهور الشوير الشوير الزغرين المصدق بالمرسوم رقم 10064
تاريخ 08/04/1975 توفيرا للنفقات،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ
19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742
تاريخ 31/01/79، تصنيف شبكة الطرق
العامة
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة،
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: الغي قسم من تخطيط طريق بكفيا المحيدثة جسر ابو كرم بسكنتا المصدق بالمرسوم رقم 14891 تاريخ 11/07/1970 وقسم من تخطيط طريق ضهور الشوير الشوير الزغرين المصدق بالمرسوم رقم 10064 تاريخ 08/04/1975 (قضاء المتن) المبينين بخطوط منحنية وباللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذين التخطيطين المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على المسطح المرفق به.
مادة 3: صدق تخطيط الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمدرجة ارقامها في ذات المسطح المرفق به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا ثانوية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي