All legislation

مرسوم Decree No. 517 22/04/1999

مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية (تعيين السيد شربل عون سفيرا في اكرا لدى حكومة جمهورية غانا)

Type
مرسوم · Decree
Number
517
Date
22/04/1999
Official Gazette
Issue 21, 29/04/1999, p. 1209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 517 تاريخ 22/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

لا سيما المادة 43 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993

(تعديل بعض احكام نطام وزارة الخارجية

وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 421 تاريخ 1/4/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء قي جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/1/1999

يرسم ما ياتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد شربل عون، السفير في السلك الخارجي، قنصل لبنان العام في ساوباولو، إلى سفارة لبنان في اكرا، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية غانا، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير منير خريش، المنقول إلى السفارة في بوغوتا.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم