ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 203 وما يليها منه,
بناء على القانون رقم 74 تاريخ
31/3/1999
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/4/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /37/ مليار ليرة لبنانية (سبعة وثلاثون مليار ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: انشاء ملاعب رياضية في كل من صيدا طرابلس سن الفيل وبعلبك وتأهيل ملعبي برج حمود وجونية. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ اعطائها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: من اصل الاعتماد الملحوظ بموجب القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 .
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وقي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مادة 4: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في مجلس الانماء والاعمار كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
بعبدا قي 28 نيسان 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: ناصر السعيدي