المادة 1
مادة 1: تؤلف بلدية في قرية روم (محافظة صيدا) تدعى بلدية روم - اما منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العمومية تعنيها وفقا لنص المادة 12 من- القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922
مرسوم Decree No. 1956 29/07/1927
مادة 1: تؤلف بلدية في قرية روم (محافظة صيدا) تدعى بلدية روم - اما منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العمومية تعنيها وفقا لنص المادة 12 من- القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922
مادة 2: ان وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 29 تموز سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير الداخلية جورج ثابت