All legislation

مرسوم Decree No. 1999 08/08/1927

يختص بالغاء وظائف في وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1999
Date
08/08/1927
Official Gazette
Issue 2103, 12/08/1927, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1999 تاريخ 08/08/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى ابتداء من 10 آب سنة 1927 وظائف دوائر هندسة الملحقات في وزارة الاشغال العامة ما عدا وظيفة المهندس في كل منها ريثما تسوي طريقة الانتقال تطبيق احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم فيما يختص بالمكتب الفني لاشغال الملحقات

المادة 2

مادة 2: تلغى ابتداء من 10 آب سنة 1927 ايضا الوظائف الآتية من الدوائر المركزية في وزارة الاشغال العامة : وظيفة قوندقتور من المكتب الفني وظيفة رسام من المكتب الفني وظيفة معاون مهندس من المكتب الفني وظيفة معاون مهندس من دائرة الاشغال المائية وظيفة مفتش سير من دائرة السيارات وظيفة مراقب ورش من قلم الطرق والمعاير وظيفة معاون رئيس قلم من دائرة المحاسبة

المادة 3

مادة 3: تؤلف ابتداء من 10 آب سنة 1927 وزارة الاشغال العامة من الوظائف الاتية : مدير, مفتش للمكتب الفني المركزي 1- مصلحة الطرق والمعابر مهندس طرق ومعابر, مهندس طرق ومعابر, مهندس مساح مهندس كيماوي, رسام للطرق والمعابر 2- مصلحة الاشغال المائية مهندس ري, مهندس ري معاون 3- مصلحة المباني مهندس مباني, مهندس مباني وبلديات , رسام لمصلحة المباني 4- مصلحة الامتيازات مهندس للامتيازات 5مأمور فني معادل لرتبة معاون مهندس , كاتب للمكتب الفني المكتب الفني لاشغال الملحقات رئيس قلم, مهندس , وكيل مهندس مراقب ورش , كاتب , كاتب القلم الاداري رئيس قلم, معاون رئيس قلم محرر, مستكتب , حافظ اوراق مسجل, كاتب دائرة المحاسبة مفتش رئيس محاسبة, امين صندوق محاسب , محرر محاسب , كاتب , كاتب المستودع دائرة السيارات رئيس دائرة, رئيس مكانسيان, مفتش سيارات , كاتب مفتش , كاتب المنصبون والحراس موزع, منصب , حارس ليلي, حارس المستودع

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 8 آب سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير الاشغال العامة أحمد الحسيني