المادة 1
مادة 1: ان المهلة المنصوص عنها في المادة العاشرة من القرار عدد 3195 وفي المنشور عدد 624 وفي المرسوم عدد 302 السالفي الذكر التي يمكن بخلالها لاصحاب الحقوق من العمال والموظفين بمقتضى النظام القديم ان يستفيدوا من اجازة ادارية تبلغ شهرا او عدة اشهر مع ايفاء رواتبهم كاملة ينتهي اجلها في 31 كانون الاول سنة 1928