المادة 1
مادة 1: ان القيمة الواجب التصريح بها في الجمرك عن البضائع الخاضعة للرسوم المستوفاة على قيمة البضاعة هي القيمة التي تمثلها هذه البضائع عند تقديمها للجمرك ليدفع عنها رسوم الاستيراد او التصدير تشمل هذه القيمة على سعر المشتري بعد ان تضاف اليه جميع المصاريف التي وقعت بعد المشتري حتى وقت ايداع التصريح في الجمرك يثبت سعر المشتري بابراز الفاتورة الرسمية المحددة في القرار عدد 2911 الصادر في 14 ت 1 سنة 1924 وهذا الابراز يبقى اجباريا ويجب ان يكون سعر المشتري متفقا مع سعر البيع القانوني فيبلد مبيع البضاعة اذا كانت القيمة مذكورة بالعملة الاجنبية فيجب ان تحول الى غروش لبنانية سورية ذهب على سعر يوم ايداع التصريح على انه في حال سقوط عملة اجنبية سقوطا متواصلا يحق للمفوضية العليا ان تنظم هذا التحويل على طريقة يمكن معها تلافي ما ينجم من النقص بسبب سعر القطع او ان تحدد القيمة الجارية عليها الرسوم بالغروش اللبنانية السورية الذهب