The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1512 تاريخ 28/07/1927 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تمت المادة 148 من قانون الجزاء كما يلي : ان الذين يزورون اوراق بنك نقدية صادرة من مصرف مرخص له قانونيأ باصدارها او الذين يشتركون باصدار او بعرض هذه الاوراق المزورة او المزيفة او الذين يدخلونها الى اراضي الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي يعاقبون بالاشغال الشاقة او بالحبس الموقت ولا تكون مدة عقابهم في اي حال من الاحوال اقل من عشر سنوات

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1512 تاريخ 28/07/1927 https://lebaneselegislation.com/law/175175/article/1/