All legislation

مرسوم Decree No. 2145 13/09/1927

يختص بالغاء الحجر الصحي الموضوع على محافظتي زحله وبعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
2145
Date
13/09/1927
Official Gazette
Issue 2109, 14/09/1927, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2145 تاريخ 13/09/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الحجز الصحي العسكري الموضوع على محافظتي زحلة وبعلبك بموجب المرسوم المؤرخ في 8 تشرين الثاني سنة 1926 رقم 707

المادة 2

مادة 2: على وزراء الزراعة والداخلية والعدلية ان ينفذوا- كل فيما اختص به - احكام هذا المرسوم الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 13 ايلول سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة بشارة خليل الخوري الياس فياض