All legislation

غير محدد Unspecified No. 755 18/08/1927

يختص باعطاء الشهادات المثبتة وجود البضائع المودعة في المستودعات الجمركية المحترقة في 23-ايار سنة 1927

Type
غير محدد · Unspecified
Number
755
Date
18/08/1927
Official Gazette
Issue 2111, 28/09/1927, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 755 تاريخ 18/08/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنظم شركة المرفأ والارصفة والمستودعات في بيروت بعد أخذ رأي اللجنة المنشأة بموجب القرار عدد 1386 الصادر في 2 حزيران سنة 1927 الشهادات المثبتة وجود البضائع المودعة في المستودعات الجمركية المحترقة في 23 ايار سنة 1927 وذلك بناء على طلب اصحاب الشأن المحول من قبل ادارة الجمارك. تحول فيما بعد هذه الشهادات الى ادارة الجمارك التي تسلمها لاصحاب الشأن بعد تأشيرها عليها

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا الامر اللذي يعمل به حالا بعد الصاقه على باب دار المفوضية العليا

بيروت في 18 آب سنة 1927 المفوض السامي الامضاء : بونسو