المادة 1
مادة 1: تنظم شركة المرفأ والارصفة والمستودعات في بيروت بعد أخذ رأي اللجنة المنشأة بموجب القرار عدد 1386 الصادر في 2 حزيران سنة 1927 الشهادات المثبتة وجود البضائع المودعة في المستودعات الجمركية المحترقة في 23 ايار سنة 1927 وذلك بناء على طلب اصحاب الشأن المحول من قبل ادارة الجمارك. تحول فيما بعد هذه الشهادات الى ادارة الجمارك التي تسلمها لاصحاب الشأن بعد تأشيرها عليها