المواد
المادة 1: أنشئت ادارة لتبادل الحوالات البرقية بطريق راديوسوريا فيما بين فرنسا والجزائر وامارة موناكو من جهة وبين دول سوريا ولبنان بلاد العلويين من جهة اخرى ضمن الشروط المنصوص عنها في الاتفاق المعقود بين مندوبي الادارات الفرنسوية والسورية اللبنانية وبين شركات دراديو فرنسا راديو سوريا
مادة 2: تطبق احكام الاتفاق المعقود لتبادل الحوالات البريدية بين فرنسا والجزائر وامارة موناكو والاراضي المشمولة بالانتداب على تبادل الحوالات البرقية التي هي موضوع هذا القرار
مادة 3: علاوة عن الرسم المقطوع ورسم العمولة المطبقين على الحوالات البريدية من ذات القيمة تتألف مصاريف ارسال الحوالة البرقية من المبالغ الآتية : 1- رسم البرقية العادي الذي يستوفي عن نص ارسال الحوالة وعند الاقتضاء عن نص المخابرة الموجهة الى الشخص المرسلة اليه الحوالة 2- ويستوفي عند اللزوم أ) رسم الاشعار بالدفع المرسل بالبريد ب ) المصاريف الاضافية المتعلقة بالبيانات التي يمكن طلبها (الجواب المدفوع اجرته. مراجعة النصوص الخ...)
مادة 4: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان بلاد العلويين مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل بها ابتداء من تاريخ يحدد بعد الاتفاق بين الادارات البريدية والبرقية صاحبة الشأن
بيروت في 3 آب سنة 1927
الامضاء : بونسو