المادة 1
مادة 1: يعفى تصدير التبغ الورق من جميع الرسوم وتلغى الاستثناآت المنصوص عنها في المادة 28 من قانون 2 نيسان 1330 المتعلق بحصر الدخان
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1565 06/09/1927
مادة 1: يعفى تصدير التبغ الورق من جميع الرسوم وتلغى الاستثناآت المنصوص عنها في المادة 28 من قانون 2 نيسان 1330 المتعلق بحصر الدخان
مادة 2: يكون تصدير التبغ المصنوع في سنجق جبل لبنان القديم المستقل حرا ضمن الشروط التالية :
مادة 3: ان اصحاب معامل الدخان او المتاجرين به اذا ارادوا ان يصدروا تبغا مصنوعا عليهم ان يستحصلوا طلبا يذكر فيه اسم المرسل اليه التبغ والمكان المصدر اليه والكمية المصدرة ان نقل هذا التبغ الى مستودعات ادارة حصر الدخان لتحقيق الكميات يجري تحت مراقبة مأمور من الادارة المذكورة ابتداء من حدود سنجق جبل لبنان القديم
مادة 4: يتحقق الجمرك خروج التبغ ويسحب اجازة التصدير المعطاة ويعيدها بعد التأشير عليها الى ادارة حصر الدخان
مادة 5: تطبق بهذا الشأن الاحكام المنصوص عنها بما يختص بتصدير الدخان الورق في المادتين 27 و 29 من قانون 2 نيسان سنة 1330 المتعلق بحصر الدخان وفي القرار عدد 845 الصادر في 10 آذار سنة 1927 على انه لا يقبل منح ادنى تنزيل لنقص حصل على الطريق
مادة 6: امين السر العام والمستشار المالي في المفوضية العليا والمفتش العام للجمارك مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ثاني يوم الصاقه على باب دور الحكومات
بيروت في 6 ايلول سنة 1927 الامضاء : بونسو