All legislation

مرسوم Decree No. 2265 13/10/1927

يختص بتأليف بلدية في قرية بدنايل

Type
مرسوم · Decree
Number
2265
Date
13/10/1927
Official Gazette
Issue 2115, 17/10/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2265 تاريخ 13/10/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف بلدية في قرية بدنايل (محافظة بعلبك) تدعى بلدية بدنايل اما منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لنص المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية الداخلية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشارة خليل الخوري جورج ثابت