المادة 1
مادة 1: انشئت لجنة سادسة لتحديد واحصاء العقارات
مرسوم Decree No. 2271 13/10/1927
مادة 1: انشئت لجنة سادسة لتحديد واحصاء العقارات
: ان المناطق العقارية الثلاث - المزرعة - رأس بيروت - دار المريسة - التي كانت داخلة في اختصاص لجنة التحديد الرابعة بموجب المرسوم رقم 581 المؤرخ في 13 تشرين الاول سنة 1926 اصبحت داخلة في اختصاص لجنة تحديد العقارات السادسة
مادة 3: ان هذا المرسوم الذي يعمل ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشاره خليل الخوري خالد شهاب