All legislation

مرسوم Decree No. 2271 13/10/1927

يختص بانشاء لجنة لتحديد واحصاء العقارات

Type
مرسوم · Decree
Number
2271
Date
13/10/1927
Official Gazette
Issue 2115, 17/10/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2271 تاريخ 13/10/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت لجنة سادسة لتحديد واحصاء العقارات

المادة 2

: ان المناطق العقارية الثلاث - المزرعة - رأس بيروت - دار المريسة - التي كانت داخلة في اختصاص لجنة التحديد الرابعة بموجب المرسوم رقم 581 المؤرخ في 13 تشرين الاول سنة 1926 اصبحت داخلة في اختصاص لجنة تحديد العقارات السادسة

المادة 3

مادة 3: ان هذا المرسوم الذي يعمل ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشاره خليل الخوري خالد شهاب