All legislation

مرسوم Decree No. 2334 31/10/1927

يختص بتأليف بلدية في قرية عشقوت

Type
مرسوم · Decree
Number
2334
Date
31/10/1927
Official Gazette
Issue 2120, 11/11/1927, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2334 تاريخ 31/10/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف بلدية في قرية عشقوت (محافظة كسروان) تدعى بلدية عشقوت

المادة 2

مادة 2: اما منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لنص المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922

المادة 3

مادة 3: ان وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشاره خليل الخوري جورج ثابت