المادة 1
مادة 1: تؤلف بلدية في قرية عشقوت (محافظة كسروان) تدعى بلدية عشقوت
مرسوم Decree No. 2334 31/10/1927
مادة 1: تؤلف بلدية في قرية عشقوت (محافظة كسروان) تدعى بلدية عشقوت
مادة 2: اما منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لنص المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
مادة 3: ان وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشاره خليل الخوري جورج ثابت