المادة 1
مادة 1: تؤلف بلدية في قرية الشبانية (محافظة المتن) تدعى بلدية الشبانية اما منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لنص المادة (12) من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
مرسوم Decree No. 2367 09/11/1927
مادة 1: تؤلف بلدية في قرية الشبانية (محافظة المتن) تدعى بلدية الشبانية اما منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لنص المادة (12) من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
مادة 2: ان وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 9 تشرين الثاني سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية جورج ثابت