المادة 4
مادة 4: ان المحافظ, بصفة كونه مسؤلا عن الامن العام في المنطقة يمكنه بمقتضى طلب مكتوب , مع مراعاة انظمة الجندرمة, ان يتخذ جميع تدابير المحافظة الاحتياطية التي تقضيها الظروف . وبصفة كونه من الضابطة العدلية يقوم بالوظيفة العائدة اليه بمقتضى قانون الجزاء المرعي الاجراء