المادة 1
مادة 1: انشىء في حلبا (عكار) دائرة طابو تشمل صلاحيتها كل المناطق الموجودة ضمن حدود منطقة محكمة عكار البدائية
مرسوم Decree No. 2429 25/11/1927
مادة 1: انشىء في حلبا (عكار) دائرة طابو تشمل صلاحيتها كل المناطق الموجودة ضمن حدود منطقة محكمة عكار البدائية
مادة 2: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية خالد شهاب