All legislation

مرسوم Decree No. 2429 25/11/1927

يختص بانشاء دائرة طابو في حلبا

Type
مرسوم · Decree
Number
2429
Date
25/11/1927
Official Gazette
Issue 2124, 02/12/1927, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2429 تاريخ 25/11/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في حلبا (عكار) دائرة طابو تشمل صلاحيتها كل المناطق الموجودة ضمن حدود منطقة محكمة عكار البدائية

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية خالد شهاب