All legislation

مرسوم Decree No. 2485 06/12/1927

يختص بالغاء القرار رقم 152 (منح تعويض للموظفين الذين يقومون بشغل الاستكتاب العربي)

Type
مرسوم · Decree
Number
2485
Date
06/12/1927
Official Gazette
Issue 2126, 14/12/1927, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2485 تاريخ 06/12/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار عدد 152 الانف الذكر ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1827

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 6 ك1 سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية خالد شهاب