مرسوم Decree No. 2485 06/12/1927
مادة 1: يلغى القرار عدد 152 الانف الذكر ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1827
مادة 2: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 6 ك1 سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية خالد شهاب