المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة للبريد في قرية شكا وتلحق في مركز بريد وبرق انفه ابتداء من 15 كانون الاول سنة 1927
مرسوم Decree No. 2487 06/12/1927
مادة 1: تحدث شعبة للبريد في قرية شكا وتلحق في مركز بريد وبرق انفه ابتداء من 15 كانون الاول سنة 1927
مادة 2: تتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مادة 3: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 6ك1 سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشاره خليل الخوري خالد شهاب