All legislation

مرسوم Decree No. 2498 10/12/1927

يختص بالغاء القرارين 2396 و 2429 المؤرخين في 31 اذار و 25 نيسان سنة 1924 العائدين لاثبات خدمات الموظفين الملكيين والعسكرين بغية الحصول على معاش تقاعد او راتب معزولية

Type
مرسوم · Decree
Number
2498
Date
10/12/1927
Official Gazette
Issue 2127, 19/12/1927, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2498 تاريخ 10/12/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القراران عدد 2396 و2429 المشار اليهما آنفا ابتداء من هذا التاريخ وعلى الموظفين المشار اليهم بالقرار السابق الذكر ان يثبتوا حقوقهم تجاه مجلس شورى الدولة

المادة 2

مادة 2: او وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 10 ك1 سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية خالد شهاب